الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

130

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 3 ) : لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده - بإقرار منه أو بوجه شرعي - : « لست بولدي » فعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد : « لست بولد زيد » ، أو « أنت ولد عمرو » . نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ؛ ولو للتعارف فليس عليه الحدّ ، فلو قال : « أنت لست بولدي » مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك ، أو « أنت لست بابن عمرو » مريداً به ليس فيك شجاعته - مثلًا - فلا حدّ عليه ، ولا يكون قذفاً .